أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
245
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الثاني في الحيض وفيه بحثان : الأوّل في دم الحيض دم الحيض في الأغلب حار أسود أو أحمر يميل له ، عبيط له قوّة ودفع . وأقلَّه ثلاثة متوالية ، وهو أن تراه في أكثر كلّ يوم من الثلاثة بحيث لا تعدّ نقية على الأظهر ، لا في ضمن عشرة . وأكثره عشرة كأقلّ الطهر بين حيضتين . ولا يشترط التوالي بعد الثلاثة ، بل يكفي انقطاعه عليها ولو تخلَّل نقاء ؛ إذ هو في أيّام الحيض حيض . فكلّ دم تراه فيها مع تحقّق الثلاثة والانقطاع على العشرة وعدم تيقّن أنه قرح أو بكارة فإنه حيض نصّاً ( 1 ) وإجماعاً ( 2 ) مع الانقطاع عليها وإن لم يكن بتلك الصفات ؛ إذ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وهذا ممكن ، كما هو ظاهر الفتوى ( 3 ) والنصّ . ولو رأته ثلاثة مثلًا ، ثمّ نقت عشرة ، ثمّ رأته ثلاثة مثلًا ، فكلّ منها حيض ؛
--> ( 1 ) انظر وسائل الشيعة 2 : 293 ، أبواب الحيض ، ب 10 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 98 ( حجريّ ) . ( 3 ) منتهى المطلب 1 : 98 ( حجري ) .